ويحتمل الاختصاص بالثاني، باحتمال اختصاص الإطلاق به بحكم التبادر، ولكن درء الحد بالشبهة يقتضي المصير إلى الأول.
(ويقطع من سرق مملوكا) بلا خلاف منا إذا كان صغيرا، بل ظاهر بعض العبارات الإجماع عليه منا (1)، لأنه مال فيلحقه حكمه وشروطه من كونه محرزا وبلوغ قيمته النصاب.
ولو كان كبيرا مميزا فلا قطع بسرقته، لأنه متحفظ بنفسه، إلا أن يكون نائما، أو في حكمه، أو لا يعرف سيده عن غيره كذا ذكره جماعة، بل لم أجد فيه خلافا إلا من إطلاق العبارة.
(ولو كان) المسروق (حرا فباعه) السارق (قطع) وفاقا للنهاية (2) وجماعة، بل ادعى في التنقيح عليه الشهرة (3)، والنصوص به مستفيضة:
منها القوي: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل قد باع حرا فقطع يده (4).
ومنها: عن الرجل يبيع الرجل وهما حران فيبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس، قال: يقطع أيديهما، لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس (5).
ومنها: عن رجل باع امرأته، قال: على الرجل أن يقطع يده (6).
ومنها: عن رجل سرق حرة فباعها، فقال: عليه أربعة حدود أما أولها فسارق يقطع يده، الخبر (7).
خلافا للخلاف فلا قطع عليه، قال: للإجماع على أنه لا قطع إلا فيما