المتأخرين قولا بتقييده بالأول. ووجهه غير واضح، بعد إطلاق النص المنجبر ضعفه بعد الاستفاضة بفتوى الجماعة، وعدم خلاف فيه بينهم أجده، ولم أر حاكيا له غيره إلى آخره.
(الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي) وتعزيره حيث يحتاج إليه (عن عشرة أسواط، وكذا العبد) كما هنا وفي الشرائع (1) والتحرير (2) والقواعد (3) والسرائر (4) لكن في العبد.
للنبوي المروي في الفقيه: لا يحل لوالي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر عن عشرة أسواط إلا في حد، وقال: وأذن في المملوك من ثلاثة إلى خمسة (5).
وفي آخر: في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة وارفق (6).
قيل: وبمضمونه أفتى الشيخ في النهاية ويحيى بن سعيد (7).
وثالث: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لصبيان: أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب إني اقتص منه (8).
وفي رابع: الرخصة في ضرب الصبي للتأديب إلى خمسة (9).
ولم أر عاملا بهما، مع قصور سندهما، ومخالفتهما لما مضى، والجمع بينها يقتضي ترتب الأعداد المذكورة في الكراهة ضعفا وشدة، وإنما حملها الأصحاب عليها، مع أن ظاهر جملة منها وصريح بعضها التحريم، للأصل،