(و) اعلم أنه (لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة) ومحصله أن الشهادة الثالثة فصاعدا غير مسموعة (في شئ) حتى في حقوق الناس وأموالهم، بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في ظاهر التحرير (1) والمسالك (2)، وصريح الغنية (3)، والمحكي (4) عن الماتن والمقدس الأردبيلي (رحمه الله) (5) وغيرهم. وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، واختصاص ما دل على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد، وخصوص الخبر المنجبر بالعمل: ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة (6).
* * *