وضعف سنده كالأول إن كان مجبورا بالشهرة الظاهرة والمحكية في المختلف (1) والمسالك (2) وغيرهما، بل لم أجد الخلاف فيه كما صرح به بعض الأجلة (3) وفي الغنية (4) والخلاف (5) أن عليه إجماع الإمامية.
وبه مضافا إلى الخبرين يجمع بين ما دل على قطع الطرار بقول مطلق كالخبر: يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس (6)، وما دل على عدم قطعه كذلك، كالصحيح: عن الطرار والنباش والمختلس، قال: لا يقطع (7). ونحوه المرسل (8) كالموثق، بحمل الأول على الطر من الأسفل، والآخرين على العكس.
مع احتمال الأول الحمل على التقية، لكونه مذهب العامة، كما يستفاد من الخلاف، حيث قال: وقال: جميع الفقهاء عليه القطع، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا شده فعليه القطع، والشافعي لم يفصل (9).
وظاهر الخبرين المفصلين أن المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج، سواء كان بابه في ظاهره أو باطنه، وسواء كان الشد على تقديره من داخله أم خارجه، كما صرح به في المسالك (10)، وحكاه في الروضة عن الخلاف والمختلف (11). وفيه أنه المشهور.
(ولا يقطع في) سرقة (الثمر) وهو (على الشجر، ويقطع سارقه بعد) صرمه و (إحرازه) بلا خلاف في الأخير على الظاهر المصرح به في