من الشهداء»، قال: ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميز محصل، ولا كل محصل مميز صالح (1).
(الثالث): الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر بأقسامه مطلقا، إلا فيما سيستثنى بالإجماع والكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة، تقدم بعضها، وسيأتي جملة اخرى منها وافرة.
والمعروف من مذهب الأصحاب اشتراط (الإيمان) أيضا أي كونه اثني عشريا، بل في التنقيح (2) والمهذب (3) وشرح الشرائع للصيمري (4) والمسالك (5) وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي (6) (رحمه الله) الإجماع عليه.
وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، وعدم دليل على قبول شهادة غير المؤمن، لاختصاص إطلاقات الكتاب والسنة بقبول شهادة المسلم بحكم التبادر وغيره بالمؤمن دون غيره، سيما نحو رجالكم، و «ممن ترضون من الشهداء» (7)، بناء على مذهب الإمامية من اختصاص الخطابات الشفاهية بالمخاطبين بها دون غيرهم، وليس المخالف بموجود زمن الخطاب جدا.
هذا، وعلى تقدير العموم فلا ريب أن التقييد بمن ترضون يدفع احتمال دخول المخالف، بناء على ما عرفت في الرواية السابقة المفسرة له بمن ترضون دينه وأمانته. ولا ريب أنه ليس بمرضي الدين. هذا كله على تقدير القول بإسلامه حقيقة.