(النظر الرابع) (في) بيان (الدعوى) وما يتعلق بها (وهي تستدعي) أن نذكر هنا (فصولا) ثلاثة:
(الأول في) بيان (المدعي) (و) قد اختلف الفقهاء في تفسيره. فقيل: إنه (هو الذي يترك) ويخلى سبيله (لو ترك الخصومة) ولم يطالب بشئ. (وقيل): إنه (الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا) خلاف الظاهر، ويقابله المنكر على التعريفين.
وظاهر العبارة هنا وفي الشرائع (1) والقواعد (2) والروضة (3) انحصار الخلاف في قولين، وحكي التصريح به عن عميد الرؤساء في شرح القواعد، فقال: وقد اختلف عبارة الفقهاء في ذلك على قولين حكاهما المصنف وكذا الشيخ نجم الدين في الشرائع (4). وهو ظاهر التنقيح (5).
ولكن الظاهر من باقي الأصحاب كفخر الدين (6) والشهيد في الدروس (7)