يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة، بل القرينة على خلافه بعد التبادر موجودة، كما عرفته.
(ولا يضمن ديته ولو قتله الحد) كما هنا وفي السرائر (1)، للأصل، مع عدم المخرج عنه بعد وقوع الفعل بأمر الشارع، ولصريح المرسل: من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا (2).
(ويدفن المرجوم) والمرجومة (عاجلا) في مقابر المسلمين، بعد تغسيله إن لم يكن قد اغتسل، والصلاة عليه، بلا خلاف في الظاهر محكي عن المبسوط (3)، لإسلامه، وعدم مانعية ذنبه السابق.
وفي النبوي: في المرجومة لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ (4).
ونحوه آخر: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت (5).
وفي المرتضوي: فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه، فقيل: يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم (6).
وفي آخر: في المرجومة ادفعوها إلى أوليائها، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم (7).