وغيره (1)، لكن من دون عبد الله، وظاهرها كالأكثر وصريح جمع الوجوب في المقامين وعن صريح الخلاف (2) وظاهر المبسوط (3) دعوى الإجماع عليه فيهما. وهو الحجة المقيدة; مضافا إلى المرسلة، لإطلاق ما دل على بدءة الإمام لحمله على الصورة الثانية، ويؤيد الحكم فيها بدءة الأمير (عليه السلام) بالرجم في قصة شراحة الهمدانية (4) وغيرها (5)، الثابت زناهما بإقرارهما، دون البينة.
قيل: ويحتمل الاستحباب، لضعف المستند عن إثبات الوجوب، وللأخبار المستفيضة بقصة ماعز، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يحضر فضلا عن بدءته به (6).
وفيه نظر، لانجبار الضعف بالعمل زيادة على ما مر إن أريد به الضعف من حيث السند. وإن أريد به من حيث الدلالة فمسلم إن أريد به الضعف عن الصراحة، لكنه غير قادح في الحجية. وإن أريد به الضعف عن الظهور ففيه منع والمستفيضة. قيل ما تضمنت أنه (صلى الله عليه وآله) لم يحضر (7)، بل غايتها عدم تضمنها أنه حضر، وأحدهما غير الآخر، فيحتمل الحضور ولم ينقل.
ولو سلم الدلالة على عدم حضوره (عليه السلام) فيحتمل كونه لمانع.
(ويجلد) الرجل (الزاني قائما مجردا) كما في المعتبرة المستفيضة:
منها الموثق كالصحيح: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير (8).