فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلده من عدة القضبان (1).
وليس فيها مع كثرتها اعتبار المصلحة، لكن حملها عليه الأصحاب من غير خلاف بينهم أجده، جمعا بينها وبين الروايات المتقدمة الآمرة بالتأخير بحملها على عدم تعطيل الحد بالتأخير وهذه على خوف تعطيله بموت وشبهه، كما هو ظاهرها.
(ولا يسقط الحد) مطلقا، جلدا كان أو رجما (باعتراض الجنون) أي بعروضه بعد أن زنى في حال عقله وبلوغه، للأصل، والعموم، مع اختصاص ما دل على عدم حد المجنون بحكم التبادر بما إذا زنى حال الجنون، وللصحيح: في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط، فقال:
ان كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا من كان (2).
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في المجنون بين المطبق والذي يعتوره أدوارا، تألم بالضرب وانزجر به، أم لا واحتمل بعض: في المعتور انتظار إفاقته إن كان الحد جلدا (3)، وآخر: السقوط في المطبق مطلقا (4)، وثالث: السقوط مطلقا إن لم يحس بالألم وكان بحيث لا ينزجر به (5). والأظهر ما ذكرناه.
(ولا يقام) الحد يعني الجلد، ويحتمل الرجم أيضا إن احتمل سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره على قول (في الحر الشديد ولا في البرد الشديد) خشية الهلاك، وللنصوص: