ومنه يظهر وجه أنه ينبغي تقييده في الصبي بكونه مميزا، وإلا فتعزيره قبيح عقلا، فكذا شرعا.
ووجه التعزير فيهما مع القيد حسم مادة الفساد، وهو الأصل في شرعية الحدود والتعزيرات، وإلا فلم أجد نصا بتعزيرهما هنا. ووجه اشتراط القصد والاختيار هنا واضح، كما في سائر المواضع.
(الثاني في) بيان (المقذوف) الذي يحد قاذفه كاملا (ويشترط فيه) لذلك الإحصان بلا خلاف، كما في الآية الكريمة:
«والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» (1).
ولما كان له معان متعددة قالوا المراد به هنا: (البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والإسلام، والستر) أي العفة عن الزنا واللواط وعدم التظاهر بهما.
(فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا) واللواط (لم يحد، بل يعزر) إجماعا، كما في كلام جماعة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة:
منها - زيادة على ما مر إليه الإشارة - الصحيح وغيره: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد (2).
والصحيح: في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ (3).