قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار (1).
وزيد في أحدهما: وقال علي (عليه السلام): لا تقطع يد السارق حتى يبلغ سرقته ربع الدينار (2).
وقول الصدوق بالخمس (3) والعماني بالدينار (4) الكامل شاذان ضعيفان وإن دل على الأول منهما الموثق والصحيحان: إن أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار (5)، كما في الأول وأحدهما.
وفي الثاني: يقطع السارق في كل شئ يبلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك (6).
وعلى الثاني الصحيح: في كم يقطع السارق فجمع كفيه ثم قال في عددها من الدراهم (7). بناء على كونها قيمة الدينار في ذلك الزمان، كما يستفاد من كثير من الأخبار، وجمع من الأصحاب.
ووجه ضعف القولين مع اعتبار سند هذه النصوص وكثرتها واعتضادها بغيرها أيضا، مع اعتضاد ما دل منها على الأول بإطلاقات الكتاب والسنة بقطع كل سارق خرج منها ما لو سرق أقل من الخمس بالإجماع فيبقى الباقي.
أولا: تعارض بعضها مع بعض، مع موافقة ما دل منها على اعتبار الدينار على تقدير تسليم دلالته لرأي جماعة من العامة رأيهم إلى الآن مشتهرة كالثوري وأصحاب الرأي وأبي حنيفة (8).
وثانيا: بقصورها عن المقاومة لما مضى من الأدلة جدا، من حيث