(كتاب الحدود) جمع حد، وهو لغة المنع، وشرعا عقوبة خاصة تتعلق بإيلام بدن المكلف بواسطة تلبسه بمعصية خاصة، عين الشارع كميتها في جميع أفراده.
ووجه مناسبة التسمية أن العقوبة مانعة من المعاودة، وإذا لم تقدر العقوبة يسمى تعزيرا، وهو لغة التأديب. والأصل فيهما الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة. وتفاصيله في الآيات والأخبار لكثرة أفراده كثيرة.
(وفيه) أي في الكتاب (فصول) سبعة:
(الأول في حد الزنا) وهو مما أجمع على تحريمه أهل الملل حفظا للنسب، وهو من الأصول الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة. وهو من الكبائر، كما مر في كتاب الشهادة.
(والنظر في) هذا الفصل يقع في أمور ثلاثة: (الموجب، والحد، واللواحق).
(أما) الزنا (الموجب) للحد (فهو إيلاج الإنسان) وإدخاله (فرجه) وذكره الأصلي (في فرج امرأة) محرمة عليه أصالة (من غير عقد) نكاح