والولد للفراش، ولم يثبت المهر، لأن البكر بغي بالمطاوعة فلا مهر لها (1).
وقد عرفت جوابه. ويدل على أصل المسألة زيادة عليه النصوص المستفيضة:
منها الصحيح: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق وتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة، لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد، الخبر (2). وفي معناه غيره (3).
وهي مع استفاضتها وصحة بعضها لا قصور فيها إلا من حيث الدلالة على رجم المحصنة، مع أن الأكثر لم يقولوا به.
وهذا القصور مع اختصاصه بهم دون الشيخ (4) ومن تبعه (5) غير قادح في الحجية، فإن خروج بعض الروايات عنها بدلالة خارجية أقوى لا توجب خروجها عنها طرا، وإن هي إلا كالعام المخصص، الذي هو حجة في الباقي، كما عرفته مرارا، مع احتمال القول برجم المحصنة هنا خاصة، عملا بهذه النصوص في موردها، وجمعا بينها وبين ما مر من الدليل على عدم رجم المساحقة مطلقا، كما ذكره بعض الأجلة (6)، لكن فيه زيادة على ما عرفته من كونه خلاف ظاهر الجماعة عدم قبول الصحيح منها لهذا الجمع، من حيث تعليله رجم الزوجة بأنها محصنة، وهو كالصريح في عدم مدخليته للخصوصية، وأن الإحصان من حيث هو هو العلة في رجمها.
(وأما القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا والرجال والصبيان) والنساء (للواط) والسحق (ويثبت بشاهدين) عدلين (أو الإقرار) من