الخلاف (1)، وجعله مقتضى المذهب في تاليه (2). وهو الحجة; مضافا إلى الأولوية المتقدمة وقضية المغيرة المشهورة الصريحة في ذلك، كالصحيح، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد (3).
خلافا للفاضل في المختلف (4)، فلم يوجب هنا حد القذف. وهو غريب، ودليله مع كونه اجتهادا في مقابلة النص الصحيح وغيره غير مسموع، لا يسمن ولا يغني من جوع.
(وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد) كما هنا وفي السرائر (5) والتحرير (6) والإرشاد (7) وغيرها من كتب الأصحاب. ولعله لا خلاف فيه، لعموم أدلة قبول الشهادة السليمة عن المعارض.
(ولا يسقط الحد) مطلقا (بالتوبة بعد قيام البينة) فليس للإمام العفو عنه على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، لثبوت الحد، فيستصحب، وللنصوص المستفيضة:
منها - زيادة على ما تقدم في بحث جواز العفو بالتوبة عن الحد إذا ثبت بالإقرار - المرسل كالصحيح بصفوان بن يحيى: في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شئ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه (8).