هذا كله في التوبة عن القذف.
وأما من غيره فينبغي القطع بكفايتها عن إصلاح العمل، لعموم التوبة يجب ما قبلها (1)، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له (2)، مع اختصاص الآية (3) المشترطة للإصلاح بتوبة القاذف خاصة.
نعم إن توقفت على أداء حقوق الله تعالى أو الناس لزمه أداؤها تحصيلا لها، وإلا فلا توبة له جدا.
(الخامس: ارتفاع التهمة) في الشهادة بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في المسالك (4) وغيره. والنصوص به مع ذلك مستفيضة، كادت تبلغ التواتر، بل لعلها متواترة:
ففي الصحاح: عن الذي يرد من الشهود قال فقال الظنين والخصم (5) كما في أحدها، وبدل الخصم بالمتهم في آخر منها (6).
وجمعت الثلاثة في ثالثها: قلت فالفاسق والخائن، فقال: كل هذا يدخل في الظنين (7).
وفي الموثق: عما يرد من الشهود، فقال: المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم (8).
ونحوها غيرها (9).
وظاهر إطلاقها المنع عن قبول شهادة المتهم مطلقا كائنا من كان،