قالوا: ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته. ولا بأس به.
ولو لم يكن الشهود عدولا، فإن أمكن ثبوت الحق بشهادتهم ولو عند حاكم الجور وجب الإعلام أيضا، للعموم، وإلا فوجهان. أجودهما الوجوب، لذلك، مع إمكان حصول العدالة بالتوبة.
(ولو دعي) من له أهلية الشهادة (للتحمل) لها (ف) - في وجوبه عليه مع عدم خوف ترتب ضرر غير مستحق به عليه أو على غيره من إخوانه (قولان) و (المروي) في المعتبرة المستفيضة (الوجوب).
ففي الصحيح: في قول الله عز وجل: «ولا يأب الشهداء»، قال: قبل الشهادة، وقوله تعالى: «ومن يكتمها فإنه آثم قلبه»، قال: بعد الشهادة (1).
ونحوه آخر لكن إلى قوله: «قبل الشهادة» (2).
وفي ثالث: في الآية المزبورة، فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم، وقال: فذلك قبل الكتاب (3). ونحوه الموثق (4).
وما يقرب من الصحيح مثله متنا وسندا، بل ربما يعد صحيحا (5)، وفي مثله سندا في الآية المزبورة أيضا، فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه (6).
وفي الخبر: قال: لا يأب الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب (7).
وفي آخر: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب (8).
وقصورهما سندا وضعفهما كبعض ما تقدم إن كان مجبور، مع قصور دلالة «لا ينبغي» في بعضها على التحريم بعمل الأصحاب وفهمهم كافة،