(الفصل الرابع في) بيان (حد المسكر) وهو على قول: ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السر المكتوم. وعلى آخر: ما يغير العقل ويحصل معه سرور، وقوة النصف في غالب المتناولين، أما ما يغير العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيب الحواس الخمس، وإلا فهو المفسد للعقل كما في البنج والشوكران.
(والنظر في) هذا الفصل يقع في (أمور ثلاثة):
(الأول في) بيان (الموجب) للحد (وهو تناول المسكر) جنسه وإن لم يسكر قليله (أو الفقاع اختيارا مع العلم ب) التناول و (التحريم) وإن لم يعلم وجوب الحد به.
(ويشترط) مع ذلك (البلوغ، والعقل) فهذه قيود أربعة.
(فالتناول يعم الشارب) إياه خالصا (والمستعمل) له. والأولى أن يقول: يعم الشرب أو الاستعمال (في الأدوية والأغذية).
وحيث اجتمعت ثبت الحد بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات.
وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة، التي كادت تكون متواترة، بل هي متواترة.