طاووس (1) والفاضلين في الشرائع (2) والقواعد (3)، لاحتمال الإكراه.
ورد بأنه خلاف الأصل والظاهر ولو كان واقعا لدفع به عن نفسه (4).
وربما يسلم الأول ويتردد في الثاني، لأن العمدة في الأول الإجماع، وهو منفي في الثاني، وإن كان الحكم فيه أيضا مشهورا بين الأصحاب كما ادعاه بعضهم (5)، لما مر من احتمال الإكراه، وهو يوجب الشبهة الدارئة.
والجواب عنه بما مر من مخالفة الأصل والظاهر ضعيف غايته. كيف لا!
وغايتهما إفادة الظهور، وهو غير كاف في إثبات الحدود، لعدم منافاتهما للشبهة الدارئة، ولذا لو ادعى ما يوجبها قبل ولو كان مخالفا لهما إجماعا.
نعم يجاب عن هذا التردد بابتنائه على انحصار الدليل في الأول في الإجماع، بناء على ضعف الخبر من وجوه. وهو في حيز المنع، لانجبار ضعف الخبر بالشهرة، ودعوى الحلي الإجماع على روايته وقبوله، فيجبر به جميع ما فيه حتى التعليل المقتضي للتعميم.
(الثانية: من شربها) أي الخمر (مستحلا) لشربها أصلا، وهو مسلم (استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد) ثمانون جلدة خاصة (وإلا) يتب (قتل) من غير فرق في الاستتابة بين كونه فطريا أو مليا، كما عن الشيخين (6) وأتباعهما.
قيل: لإمكان عروض شبهة في الشرب فاستحله والحدود تدرأ بالشبهات (7)، ولما رواه المفيد في إرشاده، فقال: روت العامة والخاصة إن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يجلده فقال: لا يجب علي الحد إن الله تعالى يقول: «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما