بعيد، لأن شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة والطبقات الوسطى والمتصلة بنا وإن بلغت التواتر لكن الأولى غير متواترة، لأن شرط التواتر الاستناد إلى الحس، والظاهر أن المخبرين أولا لم يخبروا عن المشاهدة، بل عن السماع (1)، انتهى.
واحترز بالملك المطلق عن المستند إلى السبب كالبيع، فلا يثبت السبب به، بل الملك الموجود في ضمنه، فلو شهد وأسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قبل، ولو لم يثبت بها كالبيع قبل في أصل الملك لا في السبب.
وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدع آخر.
واعلم أنه قد اختلف الأصحاب في الاستفاضة التي هي مستند الشهادة هل يشترط إيراثها العلم القطعي، أو يكفي الظن مطلقا، أو القوي منه المتآخم للعلم خاصة؟ على أقوال ثلاثة.
أقواها عند جماعة الأول، كالماتن في ظاهر الكتاب والشرائع (2)، ونحوه من الأصحاب ممن جعل ضابط الشهادة العلم من دون استثناء، للاستفاضة المفيدة للمظنة، وهو صريح الفاضل في جملة من كتبه (3) وولده في الإيضاح (4) والفاضل المقداد في شرح الكتاب (5) وغيرهم. وهو الأحوط، كما في شرح الشرائع للصيمري (6)، بل لعله الأظهر، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، مضافا إلى ما مر في النبوي وغيره من اعتبار العلم في الشهادة.