(الرابع في اللواحق) (وفيه مسائل) ست:
(الأولى: إذا رجع الشاهدان) أو أحدهما (قبل القضاء) بشهادتهما (لم يحكم) بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المبسوط (1) وكثير من العبائر. وهو الحجة; مضافا إلى المرسل الآتي، والأصل، مع اختصاص ما دل على وجوب الحكم بالبينة من الفتوى والرواية بحكم التبادر بصوره عدم الرجوع بلا شبهة، مع أنه لا يدري أنهم صدقوا أولا أو آخرا، فلا يبقى ظن الصدق بهما، ولم يحصل حكم يكون نقضه ممتنعا.
(ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود) ما غرمه المشهود عليه، بلا خلاف مع استيفائه وتلفه على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر، بل عليه الإجماع في التحرير (2) والقواعد (3). وهو الحجة; مضافا إلى مرسلة جميل - كالصحيحة به وبابن أبي عمير الراوي عنه، فإنهما ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة -: في الشهود إذا شهدوا على رجل