ومما ذكرنا ظهر أن إعادة الأصحاب ذكر الحكم في خصوص شهود الرجم بعد استفادته من عموم حكمهم السابق إنما هو للتنبيه على ما مر من اختصاص الخلاف به، فليس تكرارها خاليا عن الفائدة، كما ربما يفهم من بعض الأجلة.
(و) كيف كان فينبغي تحقيق القول في العمل بهذه (الرواية) فنقول:
إنها وإن كانت (صحيحة السند) وحكي العمل بها أيضا عن الإسكافي (1) والقاضي (2) (غير أن فيها) ما يخالف الأصول، لتضمنها (تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد) وإقراره، وتخصيصها بها وإن كان ممكنا إلا أنه فرع التكافؤ بينهما، وهو مفقود جدا، لندرة العامل بالرواية، وإطباق باقي الأصحاب، ولا سيما المتأخرين منهم على إطراحها، والعمل بالأصول.
فلتكن مطرحة، أو محمولة هي ككلام العاملين بها، على ما ذكره الفاضل في المختلف (3) وغيره على ما إذا رجعوا جميعا وقال أحدهم: تعمدت وقال الباقون: أخطأنا.
(الرابعة: لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا) أو أحدهما قال الشيخ في النهاية (4) (ضمنا) أو أحدهما (المهر) كلا أو بعضا للثاني (وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني) وتبعه القاضي (5).
استنادا إلى الصحيح: في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها