أفردها (1) انتهى. واختلف كلام الفاضل في التحرير (2) والقواعد (3)، ففي كتاب العتق والتدبير قطع بثبوتهما بهما من غير نقل خلاف، وفي هذا الباب منه قطع بعدم ثبوتهما بهما كذلك، وتوقف في الدروس مقتصرا على نقل القولين (4).
ومانع عنه في الرابع، إما مطلقا كالشيخ في الخلاف (5)، أو مع عدم انحصار الموقوف عليه كالشهيدين في الدروس (6) والمسالك (7) وغيرهما، وقاض بهما مطلقا كالشيخ في المبسوط (8) والحلي في السرائر (9) والحلبي (10) والفاضل في القواعد (11) وغيرهم.
ومبنى الخلاف عندهم على أنه هل ينتقل ملك الوقف إلى الموقوف عليه، أم إلى الله عز وجل، أما الأول مع الانحصار، والثاني مع عدمه، أو يبقى على ملك الواقف؟ أقوال، والأكثر على الأول، بل جعله الأولان مقتضى المذهب (12)، ونسبه الأخيران إلينا، معللين مختارهم هنا بذلك، فقالا: لأنه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه (13).
وظاهرهم كما ترى دعوى الإجماع عليه، ويفهم أيضا من ابن زهرة في الغنية في كتاب الوقف (14)، بل ادعى على خروجه عن ملك الواقف إجماع الإمامية كالشيخ في الخلاف (15). وهذا هو الأظهر، للإجماعات المنقولة حد