والصحيح المتضمن لتخطئة علي (عليه السلام) شريحا في عدم قضائه بالشاهد واليمين في دعواه لدرع طلحة مشهور وهو طويل، وقال في آخره: فغضب علي (عليه السلام) وقال خذوها أي الدرع فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات، وجعل (عليه السلام) منها عدم اعتبار الشاهد واليمين، فقال: ثم أتيتك بالحسن فقلت:
هذا واحد ولا أقضي بشهادة رجل واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة واحد ويمين (1).
وما يقال في تضعيف دلالته: من أنه (عليه السلام) إنما أنكر عليه قوله: «ولا أقضي بشهادة واحد» حيث أطلق ذلك في كل موضع فأراد (عليه السلام) أن ينبهه على خطئه، وأن هذا ليس بعام في سائر الحقوق، لأن فيها ما يقضي فيه بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق وهو الدين، فكان ينبغي أن يستثنيه ولا يطلق القول إطلاقا. فلعله بعيد عن ظاهر سياق الرواية.
ولا يعارضها النصوص الدالة على كون متعلق قضاء النبي (صلى الله عليه وآله) والأمير (عليه السلام) هو خصوص الدين.
كالصحيح: كان (صلى الله عليه وآله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولا يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل (2). ونحوه آخر: في قضاء علي (3) (عليه السلام).
والموثق: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين (4). ونحوه الخبر قضى (عليه السلام) بشهادة رجل واحد مع يمين الطالب في الدين (5).
لضعف دلالة الصحيحين منها على عدم قضائه فيما عدا الدين، وما دل