بالمكاتبة في الرواية، وأخذ المسألة والعلم والحديث من الكتاب الصحيح عند الشيخ المعتمد، كما جوزوه في الأصول لنقل الحديث، انتهى (1).
وفيه نظر، لأن ذلك فرع قيام دليل قاطع على جواز العمل بالظن مطلقا، ولم نجده في نحو محل البحث مما يتعلق بموضوعات الأحكام، التي لم تتوقف عليها مطلقا ولو كان الظن للعلم متاخما.
ومجرد كون الظن بالكتابة أقوى من الظن الحاصل من شهادة الشاهدين لا يوجب قطعيته ولا حجيته إلا على تقدير أن يكون حجيتها من حيث إفادتها المظنة، وهو ممنوع بل كلمة القائلين بحجيتها وسماعها هنا مطبقة على أنها من جهة الأدلة الأربعة، التي سيأتي ذكرها، وهي أدلة قاطعة أو ظنية ظنا مخصوصا مجمعا عليه، ومثلها لم يقم على اعتبار ظن الكتابة، بعد إمكان دفع الضرورة، التي هي الأصل في تلك الأدلة بالإشهاد على الحكم وإقامة البينة، وإنفاذ الحاكم الثاني الحكم بها.
وبالجملة لو كان السبب لاعتبار شهادة الشاهدين هو إفادتها المظنة أمكن ما ذكره، أما لو كان قضاء الضرورة وغيره مما هو كالدليل القاطع فلا وجه له ولا لقياس الكتابة بالشهادة، ولا بالاكتفاء بالرواية المكاتبة، وأخذ المسألة ونحوهما مما ذكره، لأن مستند الاكتفاء بهذه الأمور المعدودة في نحو الأحكام الشرعية إنما هو من حيث قضاء الضرورة، وانسداد باب العلم بها بالكلية، وعدم إمكان تحصيلها إلا بالمظنة، وإن عدم اعتبارها حينئذ يوجب إما الخروج من التكليف، أو التكليف بما لا يطاق، وهما ممتنعان قطعا عقلا وشرعا، وهذا السبب يختص بها دون ما نحن فيه مما