عليه منها ما بين قاصر أو ضعيف سندا، ومع ذلك فلا دلالة فيهما إلا على أن قضاءه (عليه السلام) بذلك كان في الدين ولم يقض به في غيره، وهو أعم من عدم جواز القضاء به فيه، فقد يجوز ولكن لم يتفق له (عليه السلام). فتأمل.
ومع ذلك فهما كالصحيحين قاصران عن المقاومة لما قدمناه من الأدلة من الإجماعات المنقولة والنصوص الكثيرة، المعتضدة بالشهرة العظيمة، التي هي الآن إجماع في الحقيقة، فلتطرح هذه الروايات على تقدير وضوح دلالتها، أو تحمل على ما حمل عليه عبارة النهاية ومن ضارعه، كما فعله جماعة.
ومما ذكرنا ظهر المستند في حكم أصل المسألة مضافا إلى دعوى الإجماع منا عليه في الجملة في المسالك (1) وغيره، ونفى عنه الخلاف كذلك جماعة، والنصوص به - زيادة على ما قدمناه - مستفيضة، كادت تبلغ مع ما مضى التواتر، بل لعلها مواترة.
هذا، مضافا إلى فحوى المعتبرة:
منها الصحيح: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله تعالى أن حقه لحق (2).
والموثق (3) بل الصحيح - كما في الروضة (4) وغيره -: إذا شهد الطالب الحق امرأتان ويمينه جائز (5).
وبمضمونهما أفتى أكثر الأصحاب وهو الأصح. خلافا للحلي (6) والماتن، كما سيأتي مع التحقيق في المسألة في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى.