في الديون خاصة، وادعى الأخير عليه إجماع الإمامية (1).
ولا ريب في وهنه إن أراد بالدين معناه الأخص، إذ لم يذهب إليه عدا الناقل ونادر، مع رجوع الشيخ عنه في كتبه الثلاثة، مدعيا عليه في الخلاف الإجماع (2)، ومع ذلك معارض باجماع الحلي والشيخ نفسه في الخلاف وغيره، المتقدم، المعتضد بما ذكرناه من عبائر الأكثرين، وأنه عليه عامة المتأخرين، فلا إشكال في التعميم، سيما مع ما يظهر من الفاضل في المختلف من نفي الخلاف فيه، حيث حمل الدين في كلام النهاية على المال مطلقا (3)، بل ادعى الإجماع عليه في محل آخر (4)، وهو ظاهر في ورود الدين بالمعنى العام الشامل له، بل يظهر من مجمع البحرين وروده لمطلق الحقوق (5).
وعليه فيمكن حمل عبارة من عدا النهاية عليه أيضا، فيرتفع الخلاف، ولعله لهذا لم يشر إلى الخلاف هنا أحد من الأصحاب، ويدل على العموم، مضافا إلى إطلاق كثير من النصوص، وخصوص كثير من النصوص:
ففي الصحيح في الفقيه: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خيرا مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله تعالى ورؤية الهلال فلا (6).
وقريب منه النصوص الدالة على قضائه (عليه السلام) بهما في الحقوق، لكن بلفظ الحق (7) المفرد، وهو يشمل الدين وغيره من الأموال.