إلا من الإسكافي، فأوجب الإنفاذ بها على الحاكم الثاني (1). وهو شاذ، بل على خلافه الإجماع في كثير من الكتب، كالسرائر (2) والتحرير (3) والمختلف (4) والقواعد (5) وغيرها من كتب الأصحاب وهو الحجة على ضعفه، ولا يقدح فيها خروجه، لمعلومية نسبه.
مضافا إلى الخبرين: أن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد، ولا غيره، حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات (6).
وضعفهما منجبر بالشهرة العظيمة، والإجماعات المحكية، والأدلة القاطعة من الكتاب (7) والسنة (8)، المانعة عن العمل بالمظنة، بناء على أن الكتابة لا تورث العلم، لاحتمالها التزوير فيها أو عبث الكاتب بها، وعدم قصده ما فيها. فلا ريب في ضعف ما اختاره وإن مال إليه بعض متأخر متأخري الطائفة.
قائلا: إنه قد يحصل الظن المتاخم للعلم أقوى من الذي حصل من الشاهدين، بل العلم بالأمن من التزوير، وأنه كتب قصدا لا غير، فإذا ثبت بأي وجه كان مثل الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم بأن القاضي الفلاني الذي حكمه مقبول حكم بكذا يجب إنفاذه وإجراؤه من غير توقف، ويكون ذلك مقصود ابن الجنيد، ويمكن أن لا ينازعه أحد، ويكون مقصود الباقي المنع في غير تلك الصور، بل الصورة التي لم تكن مأمونة من التزوير، وعلى تقديره لم يكن معلوما كونه مكتوبا قصدا، ولهذا يجوز العمل