(ولا يقبل) الشاهد واليمين، ولا يقضى بهما (في غيره) أي غير ما ذكر من المال، وما يقصد منه (مثل الهلال والحدود والطلاق) المجرد عن المال (والقصاص) بلا خلاف، للأصل، مع اختصاص ما مر من الفتوى والنص بقبولهما في المال، مع تصريح جملة من الثاني بالمنع عن قبولهما في الأولين، وبعض منه، وإن دل على قبولهما في مطلق حقوق الناس الشامل لنحو القصاص، سيما إذا قوبلت فيه بحقوق الله تعالى، إلا إن ظاهر الأصحاب الإطباق على تقييده بالمال، ويشهد له أخبار اختصاص قضائهما صلى الله عليهما وآلهما بهما في الديون خاصة، بعد حملها عليه. فلا إشكال في عدم جواز القضاء بهما فيما عداه وإن كان يظهر من الكفاية نوع تردد له فيه (1)، لولا الإجماع.
وفي قبولهما في النكاح والخلع والعتق بأقسامه والوقف خلاف. فبين مانع عنه فيما عدا الأخير كالشيخ في المبسوط (2) والحلي في السرائر (3).
ومانع عنه في الأول، كالديلمي (4) والحلبي (5) وفخر الدين (6) وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة (7)، مدعيا هو كسابقه أنه الأشهر بين الطائفة، قالا:
لأن المقصود الذاتي منه الإحصان وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام والنسل، وأما المهر والنفقة فإنهما تابعان.
ومفصل فيه بين دعوى المرأة فالقبول، لتضمنها المهر والنفقة، ودعوى الرجل فالمنع، للأصل كشيخنا في المسالك (8) وبعض من تبعه، وفاقا