(ولو ادعى المنكر الإبراء أو الأداء) أو الإقباض (انقلب مدعيا والمدعي منكرا، فيكفيه) أي المدعي (اليمين على بقاء الحق) ولو حلف على نفي ذلك كان آكد، لأنه غير لازم بلا خلاف ظاهر حتى من الشيخ مصرح به في بعض العبائر كعبارة المسالك (1) وغيره، لكن الأولى ليست بصريحة في نفي الخلاف.
نعم ربما كانت ظاهرة فيه حيث لم ينقل الخلاف فيها هنا عن أحد ونص فيها، على أن الشيخ المخالف سابقا لم يخالف هنا، ولكن جعل الحلف على نفي ما ادعاه بخصوصه أحوط (2).
(ولا يتوجه) اليمين (على الوارث بالدعوى على مورثه إلا مع) شروط ثلاثة:
الأول: (دعوى) المدعي على الوارث (علمه بموته) أي المورث (أو إثباته) عطف على الدعوى، فيكون هذا الشرط أحد الأمرين من دعوى علمه بموته أو إثبات موته على الوارث المنكر له بالبينة ونحوها ولو على إقراره به.
(و) الثاني: دعوى (علمه) أي الوارث (بالحق) الذي يدعيه، وإذا توجه اليمين على الوارث بدعوى علمه بالأمرين فأنكرهما أو أحدهما حلف على نفي العلم بهما أو بأحدهما، لما مضى، ولو أثبتهما عليه لم يتوجه له اليمين على إنكارهما.
ولا يتوجه يمين عليه بعد ثبوتهما أيضا إلا بعد تحقق الشرط الثالث (و) هو دعوى (أنه) أي الميت (ترك في يده) أي الوارث (مالا) يفي بحقه كلا أو بعضا، وأنكره الوارث، فيتوجه عليه اليمين حينئذ، ويحلف على