كتب صورة اليمين على نحو ما سلف، من التغليظ في صحيفة، ثم غسله وأمره بشر به فامتنع فألزمه الدين، وفيه دلالة على القضاء بالنكول.
[141] درس في الشاهد واليمين وفيه بحثان: الأول: يثبت القضاء بالشاهد واليمين، عن النبي صلى الله عليه وآله (1)، وعلي عليه السلام (2).
ومحله المال، أو ما غايته المال كالدين، وعقد المعاوضة، وجناية الخطأ، وشبيه (3) العمد، وقتل الحر العبد، والمسلم الكافر، والأب ابنه، والمنقلة والمأمومة والجائفة. وفي النكاح أوجه، ثالثها ثبوته بهما، إن كان المدعي المرأة.
والأقرب في الوقف الثبوت إذا كان على معين، لانتقاله إليه على الأقوى.
وفي العتق قولان، ويبني (4) عليه التدبير والكتابة والاستيلاد. نعم لا يقبل في الطلاق، والخلع، والرجعة، والقذف، والقصاص، والولاء، والولادة، وعيوب الرجل والمرأة.
ولو اشتمل الحق على الأمرين ثبت المال، كالسرقة. ولو ادعى أنه رمى زيدا عمدا فقتله، ونفذ السهم إلى عمرو ثبت عمرو. وفي الهاشمة التابعة للموضحة نظر، من الشك في مغايرة الفعلين.