شيخنا الشهيد الثاني; مضافا إلى الأصل المعتضد بالشهرة. وكذا في الخلع، لكن على التفصيل المتقدم في كلامه، لما ذكره ولي في الثالث توقف، ولكن الأصل يقتضي العدم، مع كونه أشهر.
(ويشترط) تقديم (شهادة الشاهد) الواحد وإقامتها (أولا، و) كذا (تعديله) قبل اليمين ثم الإتيان بها (ولو) عكس ف (بدأ باليمين) قبل الشهادة أو التعديل (وقعت لاغية، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة) للشهادة، كما هنا وفي الشرائع (1) والسرائر (2) والتحرير (3) والقواعد (4) واللمعتين (5) والدروس (6) والمسالك، وعلل الحكم فيه بأن وظيفة المدعي بالأصالة إنما هو البينة واليمين تتميم لها بالنص، ثم حكى الخلاف فيه عن بعض العامة، وهو ظاهر في عدم الخلاف فيه بيننا (7)، ولذا نسبه في المفاتيح إلينا (8).
فلو تم إجماعا، وإلا فللنظر فيه مجال، وفاقا للكفاية (9)، لضعف التعليل، وإطلاق النصوص وكثير من الفتاوى. وإن أمكن الذب عنه بعدم العبرة به في أمثال ما نحن فيه أولا: بوروده، لبيان حكم آخر غير ما نحن فيه، وثانيا:
بتبادر التقديم منه، سيما مع اشتماله على التقديم الذكري.
وحينئذ فالوقوف مع الأصل يقتضي المصير إلى ما ذكروه، أخذا بالمتيقن، والتفاتا إلى ظهور الإجماع مما مر من العبائر، ومن حال الحلي وطريقته، حيث لم يستند في فتاويه إلا على الإجماع ونحوه من الأصول القطعية.