(ولا يشترط حضور قاسم) من قبل الحاكم، بل ولا من قبلهما في صحتها ولزومها، بلا خلاف، لأن المقصود وصول كل حق إلى صاحبه، فإذا حصل من الشركاء كفى (بل هو أحوط) لأنه أبعد من التنازع، خصوصا إذا كان من قبل الإمام (عليه السلام)، فإنه كالحاكم يقطع التنازع بين المتقاسمين.
(وإذا عدلت السهام) بالأجزاء في متساويها كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عدا بعدد الأنصباء أو بالقيمة في مختلفها كالأرض والحيوان وغيرهما (كفت القرعة في تحقق القسمة) ولزومها بلا خلاف فيما لو كان القاسم من قبل الإمام، قالوا: لأن قرعته بمنزلة حكمه، ولذا يشترط فيه العدالة والمعرفة، فلا يعتبر رضاهما بعدها.
وأما لو تراضيا بقاسم أو تقاسما بأنفسهما بالتعديل والإقراع ففي كفايتها عن الرضا هنا أيضا مطلقا، أم لا بد من اعتباره بعدها كذلك، أم الثاني إن كان قسمة رد، وإلا فالأول، أقوال:
خيرها أوسطها، وفاقا للشيخ (1) والفاضل في التحرير (2) اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على عدم اللزوم، وبقاء الشركة بحالها على المتيقن من الفتاوى، وليس إلا اللزوم بقسمة قاسم الإمام أو غيره، مع الرضا بعد القرعة لا مطلقا.
خلافا لإطلاق العبارة، بل ظاهرها وصريح جماعة، كالفاضل في الإرشاد (3) والقواعد (4) فالأول، بل قال في الأخير بالاكتفاء بالرضا ولو من غير قرعة، وتبعه الشهيدان في المسالك واللمعة (5). قيل: لصدق القسمة