الاستفاضة، مضافا إلى ما استدلوا عليه - زيادة على ذلك - من أنه مال لا بد له من مالك، واختصاص الموقوف عليه به دون غيره دليل على أنه المالك، وكذا جميع أحكام الملك، والامتناع عن نقله لا يخرج عن ملكيته كأم الولد والأموال المرهونة، وأنه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال عند علمائنا، وإنما يجوز لو كان ملكا له، وأنه يضمن باليد والقيمة. فلا ريب في جواز القضاء بهما في هذا.
ويبقى الكلام في الجواز فيما تقدمه، وثبوته فيه مطلقا غير بعيد، لإطلاق جملة من النصوص المتقدمة، وعموم بعضها بثبوت حقوق الناس بهما، وهو يشمل ما نحن فيه جدا. ويقتصر في تخصيصه بالمال على الإجماع المفيد له، وليس في محل البحث، لمكان الخلاف، وإلى هذا يميل في الكفاية (1).
وفيه نظر، لظهور الإجماع من تتبع الفتاوى، ودعواه في كلامهم على التخصيص المزبور كليا. ولا ينافيه الخلاف هنا بعد ظهور كلمات القاضي بهما في محله في أن الباعث له على ذلك إنما هو دعواه كون المتعلق مالا - ولو مآلا -، وهو صريح في عدم الخروج عن مقتضى التخصيص المجمع عليه، بل التزام به منه.
وحينئذ فلا بد من تحقيق معنى تعلق الدعوى بالمال الموجب لقبول القضاء بهما هل هو التعلق المقصود بالذات من الدعوى، أو مطلق التعلق ولو بالاستتباع؟ والذي يقتضيه النظر في كلماتهم أن المراد به إنما هو الأول، ولذا لم يثبت بهما النسب والرجعة بلا خلاف أجده، بل عليه الوفاق في المسالك، مع أنهما يستتبعان المال من النفقة ونحوها بلا شبهة.
وحينئذ فالأقوى في النكاح عدم القبول مطلقا، كما مضى في كلام