للفاضل في القواعد (1) والتحرير (2)، وفي الروضة أن القائل بالقبول مطلقا غير معلوم (3).
ومتوقف فيه، كالماتن في الشرائع (4) والشهيد في الدروس (5).
ومانع عنه في الثاني، كالفاضل في الإرشاد (6) والتحرير (7)، والقواعد (8) والشهيد في الدروس (9) واللمعة (10)، ونسبه في الروضة (11) إلى الأكثر، واختار فيها وفي المسالك (12) التفصيل فيه بين دعوى المرأة فالمنع، لما مر، ودعوى الرجل فالقبول، قال: فإن دعواه يتضمن المال وإن انضم إليه أمر آخر، فينبغي القطع بثبوت المال، كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره كالسرقة، فإنهم قطعوا بثبوت المال. وهذا قوي، وجزم به في الدروس (13).
ومانع عنه في الثالث، وهو المشهور كما في المسالك (14) والروضة (15)، قال: لتضمنه إثبات الحرية، وهي ليست بمال، وقيل: يثبت بهما (16)، لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال المالية، وظاهر اللمعة عدم الخلاف في المنع عن القبول في التدبير والكتابة، وبذلك صرح في الروضة فقال: وظاهره عدم الخلاف فيهما، مع أن البحث آت فيهما، وفي الدروس ما يدل على أنه بحكم العتق لكن لم يصرحوا بالخلاف، فلذا