المعنى عند ذكر اللفظ، أو التعهد بقصد تفهيمه عند ذكره، أو التعهد بقصد تفهيم المعنى عند تفهيمه باللفظ.
وسخافة المحتمل الأخير وركاكته لا تحتاج إلى بيان.
وأما الاحتمال الأول، فيبطله ان بقاء التصور غالبا لا يكون من الأمور الاختيارية التي تقبل ان يتعلق بها التعهد، ومعه يلزم ان يقيد التعهد المزبور بما إذا لم يكن قد سبق تصور المعنى على ذكر اللفظ واستمر إليه، إذ لا معنى للتعهد به مع تحققه بغير اختياره، بل تصور المعنى حدوثا قد لا يكون اختياريا فيما لم يكن لتصوره مبادئ ومعدات كي يكون تصوره اختياريا تهيئها، فلا معنى لان يتعهد المتكلم بتصور المعنى عند ذكر اللفظ. هذا مضافا إلى أن المتكلم مع التفاته إلى التعهد لا بد وان يسبق تصوره المعنى قبل التكلم ومع عدم التفاته لا يحصل له تصور المعنى حتى بعد ذكر اللفظ. فهذا الاحتمال مما لا محصل له.
وأما الاحتمال الثاني، فيدفعه ما أوردناه على الاحتمال الثاني من تلك المجموعة، وهو كون التعهد عبارة عن البناء على ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى، من استلزامه كون طرف الملازمة والعلقة والدلالة هو إرادة التفهيم لا نفس المعنى، وهو لا يلتزم به القائل مع أنه خلاف الفرض، كما أنه غير صحيح في باب الوضع، لان الموضوع له لا بد وأن يكون من المفاهيم القابلة للتصور والانتقال لا من الأمور الخارجية الموجودة لأنها لا تقبل الانتقال.
كما يرد عليه وعلى سابقه، من احتمال انه تعهد تصور المعنى عند ذكر اللفظ، بل وعلى الكل أن ما يترتب على الملازمة الوضعية والعلاقة بين اللفظ والمعنى هو تحقق انتقال المعنى عند ذكر اللفظ من دون اعتبار تحقق العلم بثبوت المعنى هو تحقق انتقال المعنى عند ذكر اللفظ من دون اعتبار تحقق العلم بثبوت المعنى، بل قد يكون مما يستحيل ثبوته، فالفائدة المترقبة من عملية الوضع ليس إلا تصور المعنى والانتقال إليه عند ذكر اللفظ، والتعهد بالمعنى المذكور يترتب عليه العلم بطرف الملازمة، وذلك لان الملازمة ان قررت بين فعلين وثبتت بنحو