اللفظ موضوع إلى المعنى، غاية الامر المعنى الذي تعلقت به الإرادة دون غيره، فالموضوع له بالتزامه هو الحصة الخاصة من المعنى، وقد عرفت بان إرادة المعنى المزبور من التعهد تستلزم كون المعنى من قيود الموضوع له لا نفسه، وان الموضوع له هو الحصة الخاصة - وهو الإرادة المعلقة بالمعنى، لا الحصة الخاصة من المعنى - وهي المعنى المتعلق للإرادة -.
وثانيا: أنه من المتقرر امتناع وضع اللفظ للموجودات الخارجية بما هي كذلك، بل لا بد من تعلقه بالمفهوم، لان المقصود منه تحقق انتقال المعنى الموضوع له بالانتقال إلى اللفظ، والمعنى القابل للانتقال هو المفهوم دون الموجود، إذ لا يقبل الموجود وجودا آخر ذهنيا كان أو خارجيا، والانتقال عبارة عن الوجود الذهني. وعليه فلا يمكن دعوى كون الموضوع له هو إرادة المتكلم التفهيم، لأنها من الأمور الخارجية الواقعية لا من المفاهيم، فلا تقبل الوجود الذهني وهو الانتقال. فلاحظ.
النحو الثالث: ان يراد به التعهد والبناء على تفهيم المعنى باللفظ عند إرادة تفهيمه، فيكون متعلق التعهد هو نفس التفهيم لا ذكر اللفظ، فلا يرد عليه ما ورد علي سابقه، إذ العلاقة مفروضة بين اللفظ ونفس المعنى لا بينه وبين إرادة تفهيمه كما لا يخفى.
ولعله لاجل التقصي عن ما ورد على سابقه غير القائل - هو السيد الخوئي (دام ظله) (1) - التعبير الأول السابق، وعبر بهذا التعبير أو بما يشاكله كالتعهد بابراز المعنى باللفظ عند إرادة تفهيمه.
ولكنه بابراز المعنى باللفظ عند إرادة تفهيمه.
ولكنه مع هذا لا يسلم عن المحذور.
بيان ذلك: انه انما يصح في فرض لا ينحصر فيه المفهم للمعنى باللفظ .