فيها المحقق النائيني (رحمه الله) بعدم جوازه وعدم تحقق الإطاعة به، لان الإطاعة التفصيلية مقدمة على الاجمالية واكتفى بهذا المقدار من الدعوى والدليل الذي هو دعوى أيضا (1). وفي قباله جزم المحقق الأصفهاني (رحمه الله) بجواز الامتثال الاجمالي لان الانقياد عن احتمال الامر أعظم من الانقياد عن وجود الامر.
ولم يحقق البحث بشكل يتضح به أحقية أحد الرأيين، بل اكتفى سلبا وايجابا بما يشبه الدعوى. فلا بد لنا من تحقيقه هنا. كما أنه لا بد من معرفة موضوع النزاع وما يدور عليه النفي والاثبات واقعا وفي الحقيقة، فنقول: الكلام ليس في حسن الانقياد فإنه ليس من أحد ينكر حسن الانقياد ومقربيته. وانما الكلام في أن الانقياد هل هو من صفات الفاعل فقط والفعل على ما هو عليه في الواقع، أو انه يوجب تعنون الفعل بعنوان حسن ويستلزم طرو عنوان الحسن على الفعل المنقاد به؟. فإذا كان الانقياد من صفات الفاعل ولا يسري حسنه إلى الفعل لم يكن الفعل مقربا فلا يتحقق به الامتثال الا إذا كان بذاته حسنا.
وإذا كان حسنه يسري إلى نفس الفعل ويكون الانقياد من عناوين الفعل لا من صفات الفاعل يكون نفس الفعل مقربا فيتحقق به الامتثال والإطاعة.
ومثل هذا الكلام يجري بالنسبة إلى التجري، فيقال ان التجري القبيح من صفات الفاعل أو انه من العناوين المنطبقة على الفعل فيكون نفس الفعل قبيحا؟. كما يجري نظيره في التشريع، فيقال انه هل ينطبق على نفس الفعل فيكون الفعل محرما ولذا يفسد إذا كان عبادة، أو لا ينطبق عليه بل هو من صفات الفاعل فلا يكون الفعل بنفسه محرما.
وبالجملة: فيقع البحث في أن الانقياد من صفات الفاعل أو من صفات .