موضوع الحكم منوط بمدى فهم العرف على ضوء المناسبات العرفية ولا يرتبط بالوضع، فإذن ملاك جريان الاستصحاب فيها وعدم جريانه شئ آخر لا كون الشبهة مفهومية وعدمها.
الفرق بين المشتق والمبدأ أما على القول بأن مفهوم المشتق مركب من الذات والمبدأ والنسبة، فهو واضح ولا كلام فيه، وأما على القول بأن مفهوم المشتق بسيط، فالمعروف بين الفلاسفة هو أن الفرق بين المبدأ والمشتق إنما هو باعتبار اللا بشرطية والبشرط لائية، فمدلول المشتق ملحوظ لا بشرط ومدلول المادة ملحوظ بشرط لا، ولهذا يصح حمل الأول على الذات دون الثاني.
بيان ذلك أن ماهية العرض والعرضي (المبدأ والمشتق) واحدة بالذات والحقيقة، والفرق بينهما بالاعتبار واللحاظ، من جهة أن لماهية العرض حيثيتين واقعيتين: الأولى حيثية وجوده في نفسه، والثانية حيثية وجوده لموضوعه، فهي تارة تلحظ من الحيثية الأولى وبما هي موجودة في حيالها واستقلالها وأنها شئ من الأشياء في قبال وجودات موضوعاتها، فهي بهذا الاعتبار واللحاظ عرض ومبدأ (بشرط لا) وغير محمول على موضوعه لمباينته معه في الخارج، وملاك صحة الحمل الاتحاد في الوجود، وتارة أخرى تلحظ بما هي في الواقع ونفس الأمر وأن وجودها في نفسه عين وجودها لموضوعها وأنه ظهوره وطور من أطواره ومرتبة من وجوده، وظهور الشئ لا يباينه، فهي بهذا الاعتبار عرضي ومشتق (لا بشرط)، فيصح حملها عليه.
وبنفس هذا البيان قد جروا في مقام الفرق بين الجنس والمادة والفصل