التسليمة في الركعة الثالثة وعدم وقوعها في الركعة الثانية، وصحة صلاة الظهرين أو ما شاكلها متوقفة على خصوصية وقوع التسليمة في الركعة الرابعة ومقيدة بعدم وقوعها في الركعة الثالثة وهكذا، فالنتيجة أن المؤثر في النهي عن الفحشاء والمنكر نفس تلك الخصوصيات لا الجامع بين الأفراد، فإنه إنما يكون مؤثرا إذا لم يكن دخل للخصوصيات في ترتب الأثر، وهذا لا يتصور في المقام (1).
وقد علق عليه بعض المحققين قدس سره بما حاصله أنه إن أريد من دخالة الخصوصيات دخالتها في تحقق الجامع وانتزاعه فهو مسلم، ولكنه لا ملازمة بين دخالتها في تحقق الجامع ودخولها في المسمى، بل المسمى ذات الجامع، وإن أريد دخالتها في التأثير وإيجاد الأثر المشترك، فهو ممنوع على ضوء قانون (الواحد لا يصدر إلا من واحد)، إذ على فرض تصوير وجود جامع بين الأفراد الصحيحة، فيكون المؤثر هو الجامع في ضمن كل صنف دون الخصوصيات تطبيقا للقاعدة (2).
ويمكن المناقشة في هذا التعليق، وذلك لأن الخصوصيات المذكورة وإن كانت دخيلة في تحقق الجامع، فالجامع انتزاعي لا حقيقي، والجامع الانتزاعي يتحقق بتحقق منشأ انتزاعه وينتفي بانتفائه، وحيث إن منشأ انتزاعه في المقام الخصوصيات الصنفية لكل صنف من الصلاة، فبطبيعة الحال يلغى الجامع بإلغاء تلك الخصوصيات، لأنه متقوم بها ومعلول لها، ومع إلغائها فلا جامع، وأما إذا كان الجامع حقيقيا، فلا تكون الخصوصيات دخيلة في تحققه، لأنه محفوظ مع