الجامع كان باقيا، وإن كان خصوص المتلبس كان منتفيا، وحيث إنا لم نحرز أن المشتق موضوع الأول أو الثاني، فبطبيعة الحال نشك في بقاء موضوعه، ومعه لا نحرز الاتحاد بين القضيتين، فلا يمكن جريان الاستصحاب الحكمي.
وأما الاستصحاب الموضوعي، فهو لا يجري في المقام لعدم الشك في شئ خارجا مع قطع النظر عن وضع المشتق وتردد مفهومه بين الأعم والأخص، وقد مر أنه لا أصل في المقام يمكن التعويل عليه لتعيين وضعه لأحدهما.
وبكلمة، إن المعتبر في جريان الاستصحاب أمران: اليقين السابق والشك اللاحق مع وحدة متعلقهما في الخارج، والشك في المقام غير موجود، فإن تلبس زيد بالمبدأ سابقا متيقن، وكذلك انقضاؤه عنه فعلا، فلا شك في شئ منهما، والشك في المقام إنما هو في وضع المشتق للأعم أو للأخص، وقد عرفت أنه لا أصل فيه يرجع إليه في تعيينه، فالنتيجة أن المرجع في المسألة أصالة البراءة مطلقا، أي سواء أكان الانقضاء قبل ثبوت الحكم أم بعده، ولا وجه لما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس سره من التفصيل بينهما أصلا (1). هذا، ويمكن المناقشة فيه، وذلك لأن هناك مسألتين:
الأولى: مسألة شبهة المفهومية، يعني تردد معنى اللفظ وضعا بين السعة والضيق.
الثانية: مسألة مدى تشخيص موضوع الاستصحاب بقاء.
والظاهر أن إحدى المسألتين لا ترتبط بالأخرى، فان المرجع في تعيين المسألة الأولى إحدى العلائم المذكورة في محلها، منها التبادر، وأما في الثانية فهو