ذلك، هو استصحاب بقاء النجاسة وبه يثبت سعتها.
وأما إذا لم يكن مفهوم اللفظ متعينا ومعلوما، بأن يكون منشأ الشك في الحكم سعة وضيقا هو الشك في المفهوم كذلك، فلا يجري الاستصحاب فيه، لا في الحكم ولا في الموضوع.
أما في الأول فلأن المعتبر في جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها موضوعا ومحمولا، بداهة أنه لا يصدق نقض اليقين بالشك مع اختلاف القضيتين في الموضوع أو المحمول، وفي الشبهات المفهومية حيث لم يحرز الاتحاد بينهما موضوعا، فلا يمكن التمسك بالاستصحاب الحكمي، كما إذا شك في بقاء وجوب صلاة العصر أو الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس من جهة الشك في مفهوم المغرب سعة وضيقا وأن المراد به الاستتار أو ذهاب الحمرة، فعلى الأول لم يبق موضوع الوجوب، وعلى الثاني فالموضوع بعد باق، وبما أنا لم نحرز بقاء الموضوع فلم نحرز الاتحاد بين القضيتين فيه، وبدونه فلا يمكن جريان الاستصحاب الحكمي.
وأما في الثاني وهو استصحاب بقاء الموضوع فلعدم الشك في شئ خارجا لا في انقلاب شئ ولا في حدوث حادث، فإن استتار القرض عن الأفق معلوم لنا حسا، وذهاب الحمرة غير متحقق كذلك، فإذن لا شك في المقام إلا في وضع لفظ المغرب وتردد مفهومه بين السعة والضيق، وقد مر أنه لا أصل يمكن التعويل عليه في تعيين الوضع سعة وضيقا.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فان الشبهة فيه مفهومية، والمعنى الموضوع له فيها مردد بين خصوص المتلبس أو الأعم منه ومن المنقضي، فالاستصحاب الحكمي فيه لا يجري للشك في بقاء موضوعه، لأن موضوع الحكم إن كان هو