فإذن يتعين النحو الرابع وهو الوضع العام والموضوع له العام.
وعلى هذا الأساس فلا بد على كلا القولين في المسألة من تصوير جامع بين الأفراد.
ولكن خالف في ذلك المحقق النائيني قدس سره فذهب إلى أنه ليست هناك ضرورة تدعو إلى تصوير جامع مشترك بين جميع الأفراد بعرضها العريض على كلا القولين في المسألة. وأفاد في وجه ذلك، أنه لا مانع من الالتزام بأن الموضوع له في مثل لفظ الصلاة هو المرتبة العليا الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط، فان للصلاة مثلا باعتبار مراتبها عرضا عريضا، ولها مرتبة عليا وهي صلاة المختار، ولها مرتبة دنيا وهي صلاة الغرقى، وبين الحدين متوسطات، فلفظة الصلاة ابتداء موضوعة للمرتبة العليا على كلا القولين في المسألة، واستعمالها في غيرها من المراتب النازلة من باب الادعاء والتنزيل أو من باب الاشتراك في الأثر، فالصحيحي يدعي أن استعمال لفظ الصلاة في بقية المراتب الصحيحة إما من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة فيما يصح فيه التنزيل، أو من باب الاشتراك في الأثر واكتفاء الشارع به في مقام الامتثال كما في صلاة الغرقى، فإنه لا يمكن فيها الالتزام بالتنزيل المذكور، والأعمي يدعي أن استعمالها في بقية مراتبها الأعم من الصحيحة والفاسدة من باب العناية والتنزيل أو من باب الاشتراك في الأثر، فكل واحد من الأمرين موجب لجواز الاستعمال حتى في الفرد الفاسد كصلاة الغرقى من باب تنزيله منزلة الواجد منها المنزل منزلة التام الأجزاء والشرائط من جهة الاشتراك في الأثر. نعم، استثنى قدس سره من ذلك صلاتي القصر والتمام، فقال إنهما في عرض واحد فلا بد من تصوير جامع بينهما.
ثم رتب على ذلك بطلان ثمرة النزاع بين قول الأعمي وقول الصحيحي، وهي