المناسبات الارتكازية العرفية بين الحكم وموضوعه، فان الخصوصية المأخوذة في موضوع الحكم المستصحب بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، تارة تكون من الخصوصيات التعليلية غير المقومة، وأخرى تكون من الخصوصيات التقييدية المقومة، فعلى الأول لا ينتفي الموضوع بانتفائها، وعلى الثاني ينتفي بانتفائها، وعلى هذا فخصوصية تلبس الذات بالمبدأ إن كانت بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية من الجهات التعليلة لم ينتف الموضوع بانتفائها، ولا فرق في ذلك ين كون المشتق موضوعا للأعم أو الخصوص المتلبس، فان وضعه لخصوص المتلبس شئ ومدى تشخيص العرف موضوع الحكم بالمناسبات الارتكازية العرفية شئ آخر، فيمكن أن يكون المشتق موضوعا للذات المتلبسة بالمبدأ خاصة وموضوع الحكم بمدى تشخيص العرف بالمناسبات المذكورة هو الذات، وخصوصية التلبس من الجهات التعليلية التي لا ينتفي الموضوع بانتفائها لا التقييدية، فإذا ورد في الدليل (الماء المتغير نجس) كان المتفاهم العرفي منه بالمناسبات الارتكازية العرفية أن موضوع النجس طبيعي الماء، وخصوصية التغير من الجهات التعليلية لا التقييدية، وحينئذ ينتفي الموضوع بانتفائها، ولهذا لا مانع من استصحاب بقاء نجاسته بعد زوال التغير، بلا فرق في ذلك بين أن يكون المشتق موضوعا للأعم أو للمتلبس خاصة، كما أنه لا فرق بين أن يكون الوارد في لسان الدليل (الماء المتغير نجس) أو الوارد في لسانه (الماء إذا تغير الخ)، فإنه على كلا التقديرين يكون المتفاهم العرفي منه بمناسبة الحكم والموضوع أن خصوصية التغير من الجهات التعليلية لا التقييدية، بينما إذا ورد في الدليل (أكرم كل عالم) مثلا كان المتفاهم العرفي منه بمناسبة الحكم والموضوع أن خصوصية التلبس فيه من الجهات التقييدية لا التعليلية، بلا فرق في ذلك بين أن يكون المشتق موضوعا للأعم أو للمتلبس خاصة، فإنه على
(٣٨٢)