صحيحا، إلا أن ما ذكره قدس سره من أن العبادات من مخترعات الشارع غير صحيح، لما تقدم من أن العبادات بصورها الخاصة المحددة كما وكيفا موجودة قبل الاسلام بألفاظها المخصوصة، ولا يتصرف الشارع فيها بعد الاسلام إلا بما لا يكون ذلك من مقوماتها، فإذن لا فرق من هذه الناحية بين العبادات والمعاملات.
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم هذا الفرق، إلا أنه لا يوجب عدم جريان نزاع الصحيح والأعم في باب المعاملات عند الشارع، لما مر من أنه لا فرق بينهما من هذه الناحية أيضا.
فالنتيجة أن الثمرة لا تظهر بين القولين في المسألة، لا من جهة ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من الفرق بين العبادات والمعاملات، بل من جهة أن أسامي المعاملات أسام عرفية عقلائية لا شرعية، سواء أكان هناك فرق بينهما وبين العبادات أم لا.
الجهة السادسة: قد تسأل هل أن أسامي المعاملات موضوعة للمعاملات بمعنى الأسباب أو المسببات.
والجواب: أنها موضوعة للأولى دون الثانية. فلنا دعويان:
الأولى: أنها موضوعة للمعاملات بمعنى الأسباب.
الثانية: أنها لم توضع للمعاملات بمعنى المسببات.
أما الدعوى الأولى، فلا شبهة في أن المعاملات بمعنى الأسباب كالبيع والإجارة والنكاح والهبة والصلح وما شاكل ذلك من العناوين الخاصة كلها اسم لفعل المتعاملين، وهو إنشاء مضمون المعاملة من الملكية أو الزوجية أو نحوها عن قصد بصيغتها الخاصة من قول أو فعل، ولا يصدق عنوان البيع مثلا على