للصلاة المطلوبة من المكلف، فإذن لا محالة يكون الخبر المقدر في تلك الجملة (صحيحة) بلحاظ أنها في مقام بيان جزئية الفاتحة للصلاة التي تكون وظيفة المكلف الاتيان بها في مقام الامتثال لا في مقام بيان المسمى لهما.
إلى هنا قد تبين أنه لا دليل على القول بأن أسامي العبادات موضوعة للصحيحة.
ثمرة النزاع بين القولين المهم ثمرتان:
الأولى: أن الأعمي يتمسك بأصالة البراءة في موارد الشك في الأجزاء والشرائط، والصحيحي يتمسك بقاعدة الاشتغال والاحتياط في تلك الموارد.
وهذه الثمرة ترتكز على ركيزتين:
الأولى: أن يكون المسمى جامعا بسيطا على القول بالصحيح، وجامعا مركبا على القول بالأعم.
الثانية: أن تكون نسبة الجامع بسيطا إلى الأفراد الصحيحة نسبة المسبب إلى السبب والمعلول إلى العلة، لا نسبة الطبيعي إلى أفراده ومصاديقه.
فإذا تمت هاتان الركيزتان تظهر الثمرة بين القولين في المسألة، أما على القول بالأعم، فلأن المسألة حينئذ تصبح من إحدى صغريات كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، وقد ذكرنا هناك أن الصحيح في تلك المسألة هو الرجوع إلى أصالة البراءة، لانحلال العلم الاجمالي فيها إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في التقييد الزائد، والمرجع فيه البراءة على تفصيل مذكور هناك، وأما على