عنها واقعا خارجا داخلة في محل النزاع، باعتبار أن استحالة الانفكاك فيها وقوعية لا منطقية.
الرابعة: أن اسم الزمان كاسم المكان داخل في محل النزاع، هذا لا من جهة ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن الهيئة المشتركة بينهما موضوعة بإزاء معنى جامع بينهما وهو الظرفية، سواء أكانت زمانية أم مكانية، لما تقدم من أن الجامع بينهما غير متصور، لأن النسبة الزمانية مباينة للنسبة المكانية، بل من جهة أن لكل قطعة من الزمان وحدة بنظر العرف، فلذلك تتصور حالة الانقضاء فيها كما تقدم، نعم دعوى وضع الهيئة المشتركة بإزاء اسمي الزمان والمكان بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، غير بعيدة كما تقدم.
الخامسة: أن استثناء المحقق النائيني قدس سره اسمي الآلة والمفعول عن محل النزاع، مما لا يرجع إلى معنى صحيح.
الجهة الثانية: في كيفية وضع الأفعال والمصادر والأوصاف الاشتقاقية ويقع الكلام فيها في مقامات:
المقام الأول: في كيفية وضع الأفعال.
المقام الثاني: في كيفية وضع المصادر.
المقام الثالث: في كيفية وضع الأوصاف الاشتقاقية.
أما الكلام في المقام الأول وهو وضع الأفعال، فلا شبهة في أن المتفاهم العرفي