منه فعلا، وعلى هذا فإذا شك في اعتبار شئ فيه، فبطبيعة الحال يرجع إلى الشك في أنه دخيل في اتصافه بتلك الحيثية أو لا، ومعه لا يمكن التمسك بالبراءة، مدفوعة بأن مرجع الشك في جزئية شئ أو شرطية آخر إلى الشك في أنه دخيل شرعا جزءا أو شرطا في وجدان سائر الأجزاء والشرائط للحيثية المطلوبة منهما فعلا أو لا، وفي مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن دخالته فيه، وبالتالي عن جزئيته أو شرطيته.
وإن شئت قلت: حيث إن مرد هذا الشك إلى الشك في أن وجدان سائر الأجزاء والشرائط للحيثية المطلوبة منهما، هل هو مقيد ومشروط بهذا الشئ المشكوك فيه جزءا أو شرطا، فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة عن هذا التقييد الزائد بناء على ما هو الصحيح من جريان الأصالة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
الثمرة الثانية: ذكر جماعة من الأصوليين منهم المحقق الخراساني قدس سره أنه يجوز التمسك باطلاقات الكتاب والسنة على القول بالأعم عند الشك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا، ولا يجوز التمسك بها على القول الصحيح، بل لا بد فيه من الرجوع إلى الأصول العملية (1).
بيان ذلك أن التمسك بالاطلاق من الكتاب والسنة وغيرهما يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، وهي:
الأولى: أن يكون الحكم في القضية واردا على الجامع بين الأفراد والحصص لا على حصة خاصة أو فرد مخصوص.