عنها بعد ذلك، لا بوجود المبدأ حين الصدق، ولكن ارتكازية التضاد في الأذهان تحكم على القول بالأعم، إذ لازم هذا القول صحة استعمال المشتق في كل من المتلبس والمنقضي على حد سواء، وهي تؤدي لا محالة إلى ارتكازية التجانس وعدم التنافي بين العناوين الاشتقاقية بعضها مع بعضها الآخر، فإذن ارتكازية التضاد بينها لا محالة تكشف عن الوضع للمتلبس خاصة.
ثم إن هذا الوجه يختلف بحسب الصورة عن الوجه الأول وهو التبادر لا بحسب الجوهر، لأن التبادر دليل على الوضع بإزاء المتلبس، كانت مضادة بين العناوين الاشتقاقية بعضها مع بعضها الآخر أم لا، ولا تتوقف دليليته على وجود المضادة بينها، وهذا بخلاف هذا الوجه، فإن دليليته إنما هي بافتراض وجود المضادة بينها، ولكن منشأ هذه المضادة التبادر لا الذات.
الوجه الثالث: صحة سلب المشتق عن المنقضي عنه بالمبدأ، فإذا كان زيد عادلا ثم زالت عنه العدالة، صح أن يقال زيد ليس بعادل.
وقد اعترض عليه بوجهين:
الأول: في كبرى علامية صحة السلب للحقيقة وعدم صحته للمجاز.
الثاني: مع الاغماض عن ذلك وتسليم الكبرى أنها في خصوص المقام لا تصلح أن تكون علامة، بتقريب أنه إن أريد بها سلب المطلق حتى بلحاظ حال التلبس فهو غير صحيح، وإن أريد بها سلب المقيد فهو لا يكون علامة، لأن سلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق، هذا.
وقد أجاب المحقق الخراساني قدس سره عن الاعتراض الثاني بأن سلب المطلق عن الذات حتى بلحاظ حال التلبس وإن كان غير صحيح، إلا أن سلب المقيد تارة