ذلك إن كان مراد المشهور من المسبب هو ترتب الأثر الشرعي عليها خارجا كما هو الظاهر منهم، فهو لا يتصف بالصحة والفساد، ولا يمكن جريان النزاع فيه، وإن كان مرادهم منه نفس المنشأ الشخصي في المعاملة من قبل المتعاملين بقول أو بفعل، فهو يتصف بالصحة إن كانت شروطه متوفرة، وبالفساد إن لم يكن كذلك.
الجهة الرابعة: أن المعاملات إذا كانت أسامي للأسباب، فلا شبهة في جواز التمسك بإطلاق أدلة الامضاء، كقوله تعالى: (أحل الله البيع) و (تجارة عن تراض) ونحوهما، حتى على القول بوضعها للصحيح عند العقلاء، باعتبار أن الصحيح عندهم أعم منه عند الشارع، فإذا شك في اعتبار شئ فيها شرعا، فلا مانع من التمسك بإطلاقها، لأن صدق لفظ المطلق على الفاقد للشئ المشكوك فيه لدى العقلاء محرز، والشك إنما هو في اعتبار أمر زائد عليه، نعم على هذا القول إذا شك في اعتبار شئ فيها عند العقلاء، فلا إطلاق لفظي لكي يتمسك به، باعتبار أن الصدق حينئذ على الفاقد غير محرز، كما أن الأمر كذلك على القول بالوضع للصحيح الشرعي.
فالنتيجة أن الثمرة لا تظهر شرعا بين القولين في المسألة بناء على ما هو الصحيح من أن المعاملات أمور عرفية عقلائية وموضوعة بإزاء معانيها قبل الشرع والشريعة ومستعملة فيها في نصوص الكتاب والسنة، وحينئذ فإذا شك في اعتبار شئ منها شرعا جزءا أو شرطا، فلا مانع من التمسك بإطلاق تلك النصوص على كلا القولين في المسألة.
نعم تظهر الثمرة بينهما بناء على وضعها للصحيح عند الشارع، فإنه على هذا القول لا يتصور فيها إطلاق لفظي لكي يتمسك به، بينما على القول بوضعها للأعم يتصور فيه إطلاق لفظي يمكن التمسك به عند الشك في اعتبار شئ جزءا أو