عدم توفر الشرط الأول فيهما، وهو صحة الحمل والجري على الذات.
قد يقال كما قيل: إن لازم اعتبار الشرط الثاني خروج مجموعة كبيرة من العناوين الاشتقاقية عن محل النزاع.
منها العناوين التي تكون مبادئها من لوازم ذواتها، فيستحيل انفكاكها عنها خارجا، وذلك كالممكن والممتنع والواجب والمعلول والعلة وما شاكل ذلك، فإن مبادئ هذه العناوين وإن كانت حيثية عرضية لها، إلا أنها لازمة لذاتها ولا يمكن زوالها عنها إلا بزوال ذاتها، ولهذا تكون تلك المبادئ من الذاتي باب البرهان، مثلا إمكان الممكن منتزع عن مقام ذاته لا عن شئ خارج عن ذاته، وإلا لزم أن يكون الممكن خاليا عن الامكان في مرتبة ذاته، وهذا مستحيل، لاستلزام ذلك انقلاب الممكن إلى أحد أخوية، ونفس الشئ يقال في الواجب والممتنع والمعلول والعلة ونحوها.
فمن أجل ذلك ذهب المحقق النائيني قدس سره إلى خروج هذه العناوين عن محل النزاع كالعناوين الذاتية، ولا معنى للبحث عن أنها موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلا أو للجامع بينه وبين المنقضي عنه المبدأ، باعتبار أن انقضاء المبدأ عنها لا يتصور إلا بانقضاء نفس الذات في الخارج.
وإن شئت قلت: إن المواد الثلاث وهي الوجوب والامكان والامتناع وإن كانت خارجة عن ذات الشئ وذاتياته، إلا أنها منتزعة عن مقام ذاته لا عن شئ خارج عن ذاته، ولهذا تكون من الخارج المحمول، ولا يعقل خلو شئ من الأشياء في الواقع عن إحدى هذه المواد الثلاث في الخارج، ومن هذا القبيل العلية والمعلولية، فإنهما منتزعتان عن مقام ذات العلة وذوات المعلول، وهما وإن كانتا خارجتين عن مفاد ذاتيهما ولكن لا يعقل زوالهما مع بقاء الذات، وإلا لزم